قرار جديد من وزير العمل: تحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية

أعلن وزير العمل محمد جبران عن صدور القرار الوزاري رقم (289) لسنة 2025، الذي يهدف إلى تحديد وتنظيم ساعات العمل في المنشآت الصناعية. يهدف هذا القرار إلى تحقيق الانضباط التشغيلي وحفظ حقوق العمال، بالتوافق مع طبيعة النشاط الصناعي.
أسس القرار
أوضح وزير العمل أن هذا القرار يستند إلى أحكام الدستور، وقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، فضلاً عن القوانين المتعلقة بالصناعة والاستثمار، والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية. إن هذا يأتي في إطار تحديث التشريعات العمالية بما يتفق مع متطلبات سوق العمل وضمان التوازن في العلاقة بين العمال وأرباب العمل.
ساعات العمل
يشمل القرار القاعدة العامة لساعات العمل في المنشآت الصناعية، حيث لا يجوز تشغيل العامل لأكثر من ثماني ساعات يومياً أو ثمانٍ وأربعين ساعة أسبوعياً. تشمل هذه الساعات فترات الراحة المقررة قانونًا، مما يضمن حماية صحة وسلامة العامل ويعزز كفاءة الأداء والإنتاج.
الأحوال الاستثنائية
كما أشار الوزير إلى أن القرار يأخذ في الاعتبار الحالات الاستثنائية أو الظروف الطارئة التي قد تستدعي العمل الإضافي، وفق الضوابط القانونية المقررة في قانون العمل. يتوجب على أصحاب العمل الالتزام بصرف الأجور الإضافية المستحقة عن ساعات العمل الزائدة، مع الحفاظ على أي مزايا أفضل مقررة للعاملين بموجب عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشآت.
أهمية القرار
أكّد الوزير أن هذا القرار يعد من القرارات التنظيمية الأساسية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في بيئة العمل الصناعية. كما يساهم في دعم منظومة العمل اللائق وتحسين مناخ الاستثمار. وأكد على أن الوزارة ستستمر في إصدار ونشر القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، وتقديم الشرح اللازم لجميع أطراف العملية الإنتاجية.
نص القرار
وزير العمل قرار رقم (289) لسنة 2025 بشأن تحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون المدني رقم (131) لسنة 1948. وهذا بناءً على القوانين التي تنظم تشغيل العمال في المنشآت والشركات المختلفة، وبعد التشاور مع الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل.
المادة الأولى
لا يجوز، مع مراعاة أحكام القانون رقم (133) لسنة 1961، تشغيل العامل في المنشآت الصناعية أكثر من ثماني ساعات في اليوم أو ثمانٍ وأربعين ساعة في الأسبوع. ولا تشمل هذه الساعات فترات تناول الطعام والراحة. كما يمكن لصاحب العمل تشغيل العمال في ظروف استثنائية وفقاً للضوابط المذكورة في المادة (121) من قانون العمل.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.



